كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
(ويجب على المرأة التقصير ويحرم) عليها (الحلق) إجماعا كما في المختلف (1) وغيره.
(وفي إجزائه) عن التقصير إن فعلته (نظر) من التباين شرعا، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، وهو ظاهر الآية (2)، والتخيير بينهما، وإيجاب أحدهما وتحريم الآخر، ومن أن أول جز من الحلق بل كله تقصير، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، وهو الوجه إن لم ينو الحلق أولا، بل التقصير أو أخذ الشعر.
(ويجزئ) المرأة (في التقصير) أخذ (قدر الأنملة) من الشعر كما في التهذيب (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والجامع (7) والنافع (8) والشرائع (9)، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة (10). ولكن قال عليه السلام لسعيد الأعرج: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن (11). فالأولى الجمع.
وعن أبي علي: إنها يجزئها قدر القبضة (12). قال الشهيد: وهو على الندب (13). ثم قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف (14)، وهو ظاهر التذكرة (15) والمنتهى، قال: لأن الزائد لم يثبت، والأصل براءة الذمة (16).

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٤.
(٢) الفتح: ٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٣.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٣.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٦.
(٦) الوسيلة: ص ١٨٦.
(٧) الجامع للشرائع: ج ١ ص ٢١٦.
(٨) المختصر النافع: ص ٩٢.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤١ ب ٣ من أبواب التقصير ح ٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٨ ب ٨ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٤.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٣ درس ١١٤.
(١٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٤.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ س ٥.
(١٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٣ س 37.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484