(ويجب على المرأة التقصير ويحرم) عليها (الحلق) إجماعا كما في المختلف (1) وغيره.
(وفي إجزائه) عن التقصير إن فعلته (نظر) من التباين شرعا، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، وهو ظاهر الآية (2)، والتخيير بينهما، وإيجاب أحدهما وتحريم الآخر، ومن أن أول جز من الحلق بل كله تقصير، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، وهو الوجه إن لم ينو الحلق أولا، بل التقصير أو أخذ الشعر.
(ويجزئ) المرأة (في التقصير) أخذ (قدر الأنملة) من الشعر كما في التهذيب (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والجامع (7) والنافع (8) والشرائع (9)، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة (10). ولكن قال عليه السلام لسعيد الأعرج: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن (11). فالأولى الجمع.
وعن أبي علي: إنها يجزئها قدر القبضة (12). قال الشهيد: وهو على الندب (13). ثم قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف (14)، وهو ظاهر التذكرة (15) والمنتهى، قال: لأن الزائد لم يثبت، والأصل براءة الذمة (16).