والشرائع (1) والمصباح (2) ومختصره والجامع (3)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: إعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (4).
وما حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل: سأله عليه السلام المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال: كل شئ إلا النساء والطيب (5). وهو يعم ما إذا أخر الحلق عن غيره من مناسك منى أو قدمه.
وفي الخلاف (6) والنافع (7) والمختلف: إن هذا الاحلال إذا أتى بجميع مناسك منى (8)، وبه قال أبو علي (9)، وقد يكون هو المراد بالخبرين، وكلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله، ويؤيده الأصل والاحتياط.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب (10).
وفي المقنع (11) والتحرير (12) والتذكرة (13) والمنتهى: إنه بعد الرمي والحلق (14)، ولعل المراد ما سبقه، ولم يذكر الذبح، لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والآخر.
وقال الصدوقان في الرسالة (15) والفقيه بهذا التحلل بالرمي وحده (16). وعن