كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢١
والشرائع (1) والمصباح (2) ومختصره والجامع (3)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: إعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (4).
وما حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل: سأله عليه السلام المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال: كل شئ إلا النساء والطيب (5). وهو يعم ما إذا أخر الحلق عن غيره من مناسك منى أو قدمه.
وفي الخلاف (6) والنافع (7) والمختلف: إن هذا الاحلال إذا أتى بجميع مناسك منى (8)، وبه قال أبو علي (9)، وقد يكون هو المراد بالخبرين، وكلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله، ويؤيده الأصل والاحتياط.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب (10).
وفي المقنع (11) والتحرير (12) والتذكرة (13) والمنتهى: إنه بعد الرمي والحلق (14)، ولعل المراد ما سبقه، ولم يذكر الذبح، لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والآخر.
وقال الصدوقان في الرسالة (15) والفقيه بهذا التحلل بالرمي وحده (16). وعن

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٦٤٥.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢١٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٣ ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٤.
(٥) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٩.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٨ المسألة ١٧٢.
(٧) المختصر النافع: ٩٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٩.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢٩٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٢ ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(١١) المقنع: ص ٩٠.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٩ س ٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩١ س ٩.
(١٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٦ س ٢٩.
(١٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.
(١٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٩.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484