وقال المفيد: قال - يعني الصادق عليه السلام -: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج (1). انتهى.
ويحتمل كون الجميع كلام الإمام كما في المختلف (2) والدروس (3)، وأن يكون ممنوع عند قوله: (هذا إذا كان) ويكون الباقي كلام المفيد. وعن الجعفي: يذبحه مكانه ما لم يكن ساق (4)، وهو خلاف ما فعله الحسين عليه السلام على أحد الروايتين إن كان أحرم.
وقال الشهيد: وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث (5). يعني: يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله، مع ما مر من جواز ذلك في منى، بخلاف ما إذا نحره مكانه، ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا.
(وزمانه) أي هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي إلا عمرة التمتع - على قول الراوندي (6) - فكالحج.
وعن الحج (يوم النحر وأيام التشريق) فإنها أيام ذبح الهدي في الحج كما يأتي، ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر. ونسب الشهيد أيام التشريق