كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
وقال المفيد: قال - يعني الصادق عليه السلام -: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج (1). انتهى.
ويحتمل كون الجميع كلام الإمام كما في المختلف (2) والدروس (3)، وأن يكون ممنوع عند قوله: (هذا إذا كان) ويكون الباقي كلام المفيد. وعن الجعفي: يذبحه مكانه ما لم يكن ساق (4)، وهو خلاف ما فعله الحسين عليه السلام على أحد الروايتين إن كان أحرم.
وقال الشهيد: وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير، وهو في موضع المنع، لجواز التعجيل مع البعث (5). يعني: يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله، فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله، مع ما مر من جواز ذلك في منى، بخلاف ما إذا نحره مكانه، ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا.
(وزمانه) أي هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي إلا عمرة التمتع - على قول الراوندي (6) - فكالحج.
وعن الحج (يوم النحر وأيام التشريق) فإنها أيام ذبح الهدي في الحج كما يأتي، ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر. ونسب الشهيد أيام التشريق

(١) المقنعة: ص ٤٤٦.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٤.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٧ درس ١١٩.
(٤) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٧ درس ١١٩.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٧ درس ١١٩.
(٦) فقه القرآن: ج 1 ص 319.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484