تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧
(767) 106 - وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
(768) 107 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه.
لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بان يخرجه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(769) 108 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده.
وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها، روى:
(770) 109 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

- ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست