مسمع، لكن فيه: إلا يوم النحر بمنى (١).
(ومن نذر نحر بدنة وعين) لنحرها (مكانا تعين) عين مكة أو منى أو غيرهما، فإنها وإن كانت اسما لما ينحر في أحدهما من الإبل خاصة، أو البقر أيضا، إلا أن ذكر الغير قرينة على المراد.
وعن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال عليه السلام: إذا سمى مكانا فلينحر فيه (٢).
(وإلا) يعين مكانا (نحرها بمكة) فإنها السابقة منها إلى الفهم عرفا، ولقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (3). ولخبر إسحاق الأزرق الصائغ سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي:
عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (4). ونحو الكتاب والشرائع (5) والنافع (6)، وكذا النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9)، لكنها خصت من مكة فناء الكعبة، وهو أحوط للخبر.
وعبر ابن زهرة بالهدي، فذكر أنه إن عين له موضعا تعين، وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع والاحتياط (10).
والهدي أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى، ولكن في الخلاف:
إن ما يجب من الدماء بالنذر، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر وإلا