كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٨
مسمع، لكن فيه: إلا يوم النحر بمنى (١).
(ومن نذر نحر بدنة وعين) لنحرها (مكانا تعين) عين مكة أو منى أو غيرهما، فإنها وإن كانت اسما لما ينحر في أحدهما من الإبل خاصة، أو البقر أيضا، إلا أن ذكر الغير قرينة على المراد.
وعن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال عليه السلام: إذا سمى مكانا فلينحر فيه (٢).
(وإلا) يعين مكانا (نحرها بمكة) فإنها السابقة منها إلى الفهم عرفا، ولقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (3). ولخبر إسحاق الأزرق الصائغ سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي:
عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (4). ونحو الكتاب والشرائع (5) والنافع (6)، وكذا النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9)، لكنها خصت من مكة فناء الكعبة، وهو أحوط للخبر.
وعبر ابن زهرة بالهدي، فذكر أنه إن عين له موضعا تعين، وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع والاحتياط (10).
والهدي أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى، ولكن في الخلاف:
إن ما يجب من الدماء بالنذر، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر وإلا

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٣ ب ٤ من أبواب الذبح ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٣ ب ١١ من أبواب النذر والعهد ح ١.
(٣) الحج: ٣٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٤ ب ٥ من أبواب الذبح ح ٢.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) المختصر النافع: ص ٩١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س س 34.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484