قلت: وقد أمضينا أن الشيخين إنما جعلاه مسنونا كالرمي (1). وأن ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب، ولكنه حكى عن النهاية: إن الحلق والتقصير مندوب غير واجب (2).
ويدل على الوجوب مع التأسي، الأخبار الموجبة للحلق على (3) الملبد (4) أو الصرورة المخيرة لغيرهما بينهما، والآمرة بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكة، وبالكفارة إذا طاف قبلهما، والمعلقة للاحلال بهما. ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب، ويظهر من آخرين. ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها، وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج: فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة (5).
وفي الغنية (6) والإصباح (7) أنه ينبغي أن يكون (بمنى، والحلق أفضل) قال في التذكرة: إجماعا (8)، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (9).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي - الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي -: والحلق أفضل (10) وقال لسالم أبي الفضل: إذ اعتمر فسأله فقال: احلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة (11).
وقال عليه السلام في صحيح الحلبي: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث