كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١١
قلت: وقد أمضينا أن الشيخين إنما جعلاه مسنونا كالرمي (1). وأن ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب، ولكنه حكى عن النهاية: إن الحلق والتقصير مندوب غير واجب (2).
ويدل على الوجوب مع التأسي، الأخبار الموجبة للحلق على (3) الملبد (4) أو الصرورة المخيرة لغيرهما بينهما، والآمرة بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكة، وبالكفارة إذا طاف قبلهما، والمعلقة للاحلال بهما. ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب، ويظهر من آخرين. ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها، وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج: فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة (5).
وفي الغنية (6) والإصباح (7) أنه ينبغي أن يكون (بمنى، والحلق أفضل) قال في التذكرة: إجماعا (8)، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (9).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي - الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي -: والحلق أفضل (10) وقال لسالم أبي الفضل: إذ اعتمر فسأله فقال: احلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة (11).
وقال عليه السلام في صحيح الحلبي: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث

(١) المقنعة: ص ٤١٩، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢ - ٥٣٣.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٠١.
(٣) في خ: (والتقصير على).
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ج ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٠ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٢٣.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٧.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٦٣ س ٣.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٣ س ٢٣.
(١٠) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٦٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 13.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484