كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٩
لم يجز إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للاجماع (1). ويجوز أن يريد الهدي، ويأتي في الأيمان الخلاف في نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما.
(ولا يتعين للأضحية مكان) قال في المنتهى (2) والتذكرة: لا نعلم فيه خلافا (3)، (وزمانها بمنى أربعة) أيام (يوم النحر وثلاثة بعده، وفي) غيرها من (الأمصار) وغيرها (ثلاثة) يوم النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث: الأضحى ثلاثة أيام، وأفضلها أولها (4).
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال:
أربعة أيام، وعنه في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، قال: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم (5). وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، ويجوز كونه قضاء. وحمل نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم: (الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار) (6) على حرمة الصوم، واليومان إذا نفر في الثاني عشر.
(ويجوز ادخار لحمها) ثلاثة فصاعدا، وفي الخبر: أنه كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ادخاره فوق ثلاثة (7). فنسخ.
(ويكره أن يخرج به من منى) كما في الإستبصار (8) والنافع (9) والشرائع (10)، لقول أبي إبراهيم عليه السلام في خبر علي: لا يتزود الحاج من أضحيته وله

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٥ س ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٦ س ٤٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٥ ب ٦ من أبواب الذبح ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٤ ب ٦ من أبواب الذبح ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٦ ب ٦ من أبواب الذبح ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٨ ب ٤١ من أبواب الذبح ح ١.
(٨) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٧٤ ب ١٨٩.
(٩) المختصر النافع: ص 91.
(10) شرائع الاسلام: ج 1 ص 264.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484