لم يجز إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للاجماع (1). ويجوز أن يريد الهدي، ويأتي في الأيمان الخلاف في نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما.
(ولا يتعين للأضحية مكان) قال في المنتهى (2) والتذكرة: لا نعلم فيه خلافا (3)، (وزمانها بمنى أربعة) أيام (يوم النحر وثلاثة بعده، وفي) غيرها من (الأمصار) وغيرها (ثلاثة) يوم النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث: الأضحى ثلاثة أيام، وأفضلها أولها (4).
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال:
أربعة أيام، وعنه في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، قال: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم (5). وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، ويجوز كونه قضاء. وحمل نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم: (الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار) (6) على حرمة الصوم، واليومان إذا نفر في الثاني عشر.
(ويجوز ادخار لحمها) ثلاثة فصاعدا، وفي الخبر: أنه كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ادخاره فوق ثلاثة (7). فنسخ.
(ويكره أن يخرج به من منى) كما في الإستبصار (8) والنافع (9) والشرائع (10)، لقول أبي إبراهيم عليه السلام في خبر علي: لا يتزود الحاج من أضحيته وله