النهاية (1) والغنية (2) والسرائر الجواز (3).
وفي المصباح (4) ومختصره: أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل. وظاهر المهذب بعدم جواز التأخير عن ذي الحجة (5)، ولعله لم يرده إلا أن في المبسوط أنه بعد أيام التشريق قضاء (6)، واختار ابن إدريس أنه أداء (7).
ودليل الاجزاء الأصل واطلاق الآية (8). وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزاء عنه (9). وحسن حريز عنه عليه السلام فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه. فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (10). ونحو منه خبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام (11)، لكنها لا تعم العامد المختار.
ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق، لعله صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام (12). وخبر عمار عن الصادق عليه السلام مثله (13).
ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول