الصادق عليه السلام: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد (1).
ومضى عن أبي بصير أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (2). وهو يحتمل يوم النفر من مكة، وقد كان بعد ذي الحجة.
ومضى أن الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه (3)، بمعنى مضى زمان أسقطه عنه للصوم فيه.
(ومكان هدي السياق منى إن كان الاحرام للحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والمهذب (7) والتبيان (8) والمجمع (9) والشرائع (10) والخلاف وفيه الاجماع عليه (11).
وقال شعيب العقرقوفي للصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: بمكة (12). وتقدم قوله عليه السلام في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (13).
وفي خبر الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى (14). وقال