كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦
الصادق عليه السلام: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد (1).
ومضى عن أبي بصير أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (2). وهو يحتمل يوم النفر من مكة، وقد كان بعد ذي الحجة.
ومضى أن الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه (3)، بمعنى مضى زمان أسقطه عنه للصوم فيه.
(ومكان هدي السياق منى إن كان الاحرام للحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والمهذب (7) والتبيان (8) والمجمع (9) والشرائع (10) والخلاف وفيه الاجماع عليه (11).
وقال شعيب العقرقوفي للصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: بمكة (12). وتقدم قوله عليه السلام في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (13).
وفي خبر الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى (14). وقال

(١) المصدر السابق ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣ ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٥٩.
(٨) التبيان: ج ٢ ص ١٥٨، وفيه (وروي... وإن كان في العمرة فمكة).
(٩) مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه (وإن كان الاحرام بالعمرة فمحله مكة).
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب 4 من أبواب الذبح ح 1.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484