ثم إطلاق المصنف هنا وفي غيره - كالنافع - (1) يعطي إجزاء ذلك للرجل أيضا في الحج والعمرة، ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ (2). وحسن الحلبي قال له عليه السلام: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة، قال، قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (3).
وتقدم الكلام في التقصير لاخلال المتمتع عن عمرته.
(ولو رحل عن منى قبل الحلق) أو التقصير عمدا أو سهوا أو جهلا (رجع فحلق) أو قصر (بها) وجوبا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتهذيب (7) والكافي (8) وظاهر الأكثر، لصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (9).
وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى، قال:
فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر (10). وعن أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (11). وقد يعطي ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف.