كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
ثم إطلاق المصنف هنا وفي غيره - كالنافع - (1) يعطي إجزاء ذلك للرجل أيضا في الحج والعمرة، ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ (2). وحسن الحلبي قال له عليه السلام: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة، قال، قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (3).
وتقدم الكلام في التقصير لاخلال المتمتع عن عمرته.
(ولو رحل عن منى قبل الحلق) أو التقصير عمدا أو سهوا أو جهلا (رجع فحلق) أو قصر (بها) وجوبا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتهذيب (7) والكافي (8) وظاهر الأكثر، لصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا (9).
وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى، قال:
فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر (10). وعن أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (11). وقد يعطي ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف.

(١) المختصر النافع: ص ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٩ ب ١ من أبواب التقصير ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٠ ب ٣ من أبواب التقصير ح ٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ س ١٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٤ س ١٤١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٨ س ٣٣.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٢ ذيل الحديث ٨١٤.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٢ ب ٥ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٣ ب ٥ من أبواب الحلق والتقصير ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 7.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484