كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
مرات (١). وفي حسن حريز: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وللمقصرين (٢).
(خصوصا للملبد) وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل.
(والصرورة) وهو من لم يحج.
(ولا يتعين عليهما) الحلق كما في النهاية (٣) والمبسوط (٤) والوسيلة (٥)، وفي المقنع (٦) والتهذيب (٧) والجامع مع المعقوص (٨)، وفي المقنعة (٩) والاقتصاد (١٠) والمصباح (١١) ومختصره والكافي في الصرورة (١٢).
(على رأي) وفاقا للجمل والعقود (١٣) والسرائر (١٤) والغنية (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧) للأصل، وإطلاق قوله تعالى:
﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (18) وقوله عليه السلام: (وللمقصرين) (19). وضعفهما في غاية من الظهور.
ودليل الوجوب الأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: إذا

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٧.
(٢) المصدر السابق ح ٦.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٦.
(٥) الوسيلة: ص ١٨٦.
(٦) المقنع: ص ٨٩.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٣.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٢١٦.
(٩) المقنعة: ص ٤١٩.
(١٠) الإقتصاد: ص ٣٠٨.
(١١) مصباح المتهجد: ص ٦٤٤.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠١.
(١٣) الجمل والعقود: ص ١٤٨.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٦٠١.
(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٢٢.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٤.
(١٧) المختصر النافع: ص ٩٢.
(١٨) الفتح: ٢٧.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484