كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٣
عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (1). وفي خبر أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه (2).
وفي خبر أبي بصير: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام (3). وفي صحيح معاوية وحسنه: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير (4). وفي صحيحه أيضا: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (5).
وفي خبر بكر بن خالد: ليس للصرورة أن يقصر (6). وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، فقال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق (7). ولا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب.
وفي التهذيب: إن الملبد والمعقوص الشعر إن اقتصرا على التقصير لزمهما شاة (8). وبه صحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل، قال:
عليه دم شاة (9). ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ١٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٦ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٤.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ح ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ذيل الحديث 9.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484