عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (1). وفي خبر أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه (2).
وفي خبر أبي بصير: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام (3). وفي صحيح معاوية وحسنه: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير (4). وفي صحيحه أيضا: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (5).
وفي خبر بكر بن خالد: ليس للصرورة أن يقصر (6). وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، فقال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق (7). ولا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب.
وفي التهذيب: إن الملبد والمعقوص الشعر إن اقتصرا على التقصير لزمهما شاة (8). وبه صحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل، قال:
عليه دم شاة (9). ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (10).