شيئا من لحم الهدي (1). وإن احتمل الاخراج عن الحرم كما سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام في الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
ويوافقه الفقيه (3) والمقنع (4) والجامع (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والتحرير (8).
قال في المنتهى: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل. لنا أنه أحد مقصودي النسك، فلم يجزئ في الحل كالذبح، ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم، ولأنه نسك يختص بالحرم، فكان جميعه مختصا به كالطواف وسائر المناسك (9) انتهى.
واستثنى الصدوق (10) وابن سعيد (11) السنام كما في الخبر، وزاد الجلد بما تقدم من الأخبار، والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم.
(وزمانه يوم النحر قبل الحلق) مع الامكان كما تقدم، ولو قدمه على يوم النحر لم يجزئ اتفاقا.
(ولو أخره) عن الحلق (أثم وأجزاء) كما مر، ومر الخلاف.
(وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة) قطع به الأصحاب، من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر، بل في