بما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد، والسياق إلى مكة أو منى وإن كان أفضل (١).
وأوجبه الحلبيان (٢)، لخبر ابن عمار - المقطوع -: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد (٣).
وفي كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سأل الصادق عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل (٤).
ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية، وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله تعالى يقول: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (5) (6).
قال في المختلف: وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس. لنا صدق عموم العمرة عليها (7)، انتهى.
وعن علي بن بأبويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة التمتع بمنى (8).
(وزمانها) أي الكفارات من (وقت حصول سببها) أي ما يوفق فيه لأدائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره، للعمومات من غير مخصص، وإن كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة، بل عند