ويجوز لمن لم يكن متمكنا من البعث، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: يذبح حيث صد (١)، ولأصل البراءة، ويعارضه استصحاب الاحرام.
وفي الكافي: إنه يبعث الهدي كالمحصر حتى يذبح في محله يوم النحر (٢).
ونحوه الأحمدي، لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث (٣)، ولم يعين يوم النحر، بل ما يقع فيه الوعد. ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق وغيره وللحاج والمعتمر (٤)، والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر (٥). ومستندهم عموم: ﴿لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) واختصاصه بالمحصر ظاهر، وهو المريض على ما في الأخبار (7) واللغة (8).
وقال الشيخ في التبيان: قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة أن الاحصار المنع بالمرض وذهاب النفقة والحصر بحبس العدو (9) انتهى. وفي الصحاح عن الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته وأحصرني بولي وأحصرني مرضي أي جعلني أحصر نفسي (10). واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم: حبسه أي جعله في الحبس، وأحبسه أي عرضه للحبس، وقتله أوقع به القتل، واقتله عرضه للقتل، وقبره دفنه في القبر، وأقبره عرضه للدفن فيه، فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر، وأحصره عرضه للحصر (11). وفي التبيان: إن الفراء جوز كلا منهما بمعنى الآخر (12).