كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٣
ويجوز لمن لم يكن متمكنا من البعث، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: يذبح حيث صد (١)، ولأصل البراءة، ويعارضه استصحاب الاحرام.
وفي الكافي: إنه يبعث الهدي كالمحصر حتى يذبح في محله يوم النحر (٢).
ونحوه الأحمدي، لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث (٣)، ولم يعين يوم النحر، بل ما يقع فيه الوعد. ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق وغيره وللحاج والمعتمر (٤)، والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر (٥). ومستندهم عموم: ﴿لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (6) واختصاصه بالمحصر ظاهر، وهو المريض على ما في الأخبار (7) واللغة (8).
وقال الشيخ في التبيان: قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة أن الاحصار المنع بالمرض وذهاب النفقة والحصر بحبس العدو (9) انتهى. وفي الصحاح عن الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته وأحصرني بولي وأحصرني مرضي أي جعلني أحصر نفسي (10). واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم: حبسه أي جعله في الحبس، وأحبسه أي عرضه للحبس، وقتله أوقع به القتل، واقتله عرضه للقتل، وقبره دفنه في القبر، وأقبره عرضه للدفن فيه، فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر، وأحصره عرضه للحصر (11). وفي التبيان: إن الفراء جوز كلا منهما بمعنى الآخر (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٤ ب ١ من أبواب الاحصار والصد ح ٥.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ١٣.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢٢٢.
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الاحصار والصد.
(٨) جمهرة اللغة: ج ٢ ص ١٣٤ مادة (حصر)، النهاية: ج ١ ص ٣٩٥ مادة (حصر).
(٩) التبيان: ج ٢ ص ١٥٥ - ١٥٦.
(١٠) الصحاح: ج ٢ ص ٦٣٢ مادة (حصر).
(١ ١) نقله عنه في التبيان: ج ٢ ص ١٥٦.
(١٢) التبيان: ج ٢ ص ١٥٦.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484