كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
إن شاء في منزله بمكة، وإن شاء بالحزورة.
وفي جمل العلم والعمل (1) والمقنعة (2) والكافي (3) والمهذب (4) وروض الجنان (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والجامع (9): إن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة. ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، وفي المهذب على جوازه في العمرة المبتولة (10)، وفي روض الجنان على جوازه وأطلق (11). وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة (12)، وفي السرائر (13) والوسيلة (14) وفقه القرآن للراوندي (15) وظاهر الخلاف أنها كالحج في ذبحه بمنى (16).
ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (17). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة فيشتريه فإنه يجزئ عنه (18). يعني وهو أعلم

(١) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
(٢) المقنعة: ص ٢٠٦.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
(٥) تفسير روض الجنان: ج ٢ ص ٢٢٤.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
(٨) الوسيلة: ص ١٧١.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٩٥.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
(١١) تفسير روض الجنان: ج ٤ ص ٣٣٧.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٦٤.
(١٤) الوسيلة: ص ١٧١.
(١٥) فقه القرآن: ج ١ ص ٣٠٩.
(١٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٥.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٥ ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٨ ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484