إن شاء في منزله بمكة، وإن شاء بالحزورة.
وفي جمل العلم والعمل (1) والمقنعة (2) والكافي (3) والمهذب (4) وروض الجنان (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والجامع (9): إن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة. ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، وفي المهذب على جوازه في العمرة المبتولة (10)، وفي روض الجنان على جوازه وأطلق (11). وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة (12)، وفي السرائر (13) والوسيلة (14) وفقه القرآن للراوندي (15) وظاهر الخلاف أنها كالحج في ذبحه بمنى (16).
ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (17). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة فيشتريه فإنه يجزئ عنه (18). يعني وهو أعلم