إلى القيل (1)، وذلك لقصره عليه في صحيح ابن عمار (2) وحسنه (3) عن الصادق عليه السلام.
(ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة) كما في الشرائع (4) والنافع (5) والخلاف (6) والمراسم (7) والإصباح (8) والإشارة (9) والفقيه (10) والمقنع (11) والغنية (12).
وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها، لقول الجواد عليه السلام للمأمون فيما رواه المفيد في الإرشاد، عن الريان بن شبيب، عنه عليه السلام: وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة (13).
وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصيبي (14). وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة (15).
وفي الفقيه (16) والمقنع (17) - مع ما سمعت -: فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، لأنه ليس في الحرم، ويذبح الفداء