فعل المناسك.
(ومكان هدي التمتع منى) عندنا للتأسي، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى (1). وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل آخر: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه، الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (2).
خلافا للعامة فجوزوه في أي من الحرم شاء، ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم (3).
وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح، قال: لا بأس، قد أجزاء عنه (4).
قال الشهيد: ويشكل بأنه في غير محل الذبح (5).
قلت: وليس صريحا في الذبح بغير منى.
(ويجب اخراج ما) يجب أن (يذبح بمنى) من هدي التمتع أو غيره، وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة، لعدم وجدانه أيام منى (إلى مصرفه بها).
ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرائع (6) والكافي (7) والنافع (8) والتهذيب (9) والنهاية (10) والمبسوط (11)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا يخرجن