كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣
فعل المناسك.
(ومكان هدي التمتع منى) عندنا للتأسي، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الكرخي: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى (1). وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل آخر: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه، الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (2).
خلافا للعامة فجوزوه في أي من الحرم شاء، ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم (3).
وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح، قال: لا بأس، قد أجزاء عنه (4).
قال الشهيد: ويشكل بأنه في غير محل الذبح (5).
قلت: وليس صريحا في الذبح بغير منى.
(ويجب اخراج ما) يجب أن (يذبح بمنى) من هدي التمتع أو غيره، وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة، لعدم وجدانه أيام منى (إلى مصرفه بها).
ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرائع (6) والكافي (7) والنافع (8) والتهذيب (9) والنهاية (10) والمبسوط (11)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا يخرجن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب الذبح ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢.
(٣) المجموع: ج ٧ ص ٥٠٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٥.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٥ درس ١١٤.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٠.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
(٨) المختصر النافع: ص ٨٩.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٧٦٤.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣١.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484