وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت (1).
ويجوز أن يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول، فالأولى اعتبار استحقاق من يهدي إليه.
وقال أبو جعفر عليه السلام - في صحيح سيف التمار عن الصادق عليه السلام لسعيد بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا -: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، قال سيف للصادق عليه السلام: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2). فإن كان إطعام القانع والمعتر هو الاهداء وافق الأول، وأشعر أيضا باستحقاق من يهدى إليه، ودل مجموع الآيتين (3) على التثليث المشهور. ولكن في التبيان: عندنا يطعم ثلثه، ويعطي ثلثه القانع والمعتر، ويهدي الثالث (4). ونحوه المجمع عنهم: (5).
وفي السرائر: إنه يأكل ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا (6).
ولم يذكر الاهداء، بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين، لاغفالهما الاهداء حينئذ، واتحاد مضمونهما إلا في المتصدق عليه.
وأنت تعلم أن التأسيس أولى من التأكيد، خصوصا وقد تأيد هنا بالخبر الصحيح، واكتفاؤه بالمسمى للأصل، وإطلاق الآيتين والاحتياط، نظرا إلى الأخبار أن لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث.
وأما في الأكل فيكفي المسمى، لأن إيجاب الثلث قد يؤدي إلى الحرج أو