كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧١
وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت (1).
ويجوز أن يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول، فالأولى اعتبار استحقاق من يهدي إليه.
وقال أبو جعفر عليه السلام - في صحيح سيف التمار عن الصادق عليه السلام لسعيد بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا -: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، قال سيف للصادق عليه السلام: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2). فإن كان إطعام القانع والمعتر هو الاهداء وافق الأول، وأشعر أيضا باستحقاق من يهدى إليه، ودل مجموع الآيتين (3) على التثليث المشهور. ولكن في التبيان: عندنا يطعم ثلثه، ويعطي ثلثه القانع والمعتر، ويهدي الثالث (4). ونحوه المجمع عنهم: (5).
وفي السرائر: إنه يأكل ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا (6).
ولم يذكر الاهداء، بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين، لاغفالهما الاهداء حينئذ، واتحاد مضمونهما إلا في المتصدق عليه.
وأنت تعلم أن التأسيس أولى من التأكيد، خصوصا وقد تأيد هنا بالخبر الصحيح، واكتفاؤه بالمسمى للأصل، وإطلاق الآيتين والاحتياط، نظرا إلى الأخبار أن لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث.
وأما في الأكل فيكفي المسمى، لأن إيجاب الثلث قد يؤدي إلى الحرج أو

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٤ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٢ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٣.
(٣) الحج: ٢٨، ٣٦.
(٤) التبيان: ج ٧ ص ٣١٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب ٤٠ من أبواب الذبح.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484