الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (1). وخبر أبي بصير: سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (2). وللإجماع كما في الخلاف (3)، واكتفى الشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس (5) والمصنف في التذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) بالتلبس بالصوم.
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال، لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل (9).
قلت: الآية إنما دلت على صوم من لم يجد، وهذا واجد، لأن ذي الحجة كله وقته، فلو خلينا والظاهر. لأوجبنا الهدي إذا وجده فيه وإن صام العشرة فضلا على الثلاثة، مع ضعف خبر حماد بن عثمان ب (عبد الله بن بحر) كما في الكافي (10)، أو ب (عبد الله بن يحيى) كما في التهذيب (11)، لاشتراكه، مع أن الظاهر كونه تصحيفا، وضعف خبر أبي بصير أيضا وإن روي بعدة طرق (12) لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وبالنية كما عرفت، وهو يعطي الاجزاء وإن وجد يوم