كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٩
الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (1). وخبر أبي بصير: سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (2). وللإجماع كما في الخلاف (3)، واكتفى الشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس (5) والمصنف في التذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) بالتلبس بالصوم.
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال، لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل (9).
قلت: الآية إنما دلت على صوم من لم يجد، وهذا واجد، لأن ذي الحجة كله وقته، فلو خلينا والظاهر. لأوجبنا الهدي إذا وجده فيه وإن صام العشرة فضلا على الثلاثة، مع ضعف خبر حماد بن عثمان ب‍ (عبد الله بن بحر) كما في الكافي (10)، أو ب‍ (عبد الله بن يحيى) كما في التهذيب (11)، لاشتراكه، مع أن الظاهر كونه تصحيفا، وضعف خبر أبي بصير أيضا وإن روي بعدة طرق (12) لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وبالنية كما عرفت، وهو يعطي الاجزاء وإن وجد يوم

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣ ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٩ ذيل المسألة ٥٢.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٧ المسألة ٥٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٣٢.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٧ س ٧.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٧ س ١٠ - ١٢.
(١٠) الكافي: ج ٤ ص ٥٠٩ ح ١١.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨ ح ١١٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣ - 154 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 و 4.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484