كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٥
والمفيد (1) والسيد (2) في الأضحية، وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح العيص: الثنية من الإبل، والثنية من البقر والثنية من المعز، والجذعة من الضأن (3). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني (4).
وفي صحيح حماد بن عثمان: لا يجوز الجذع من المعز (5). وفي حسن معاوية بن عمار: يجزئ في المتعة الجذع من الضان، ولا يجزئ جذع من المعز (6).
وفي خبر أبي بصير: يصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح (7). وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية: والجذع من الضأن يجزئ، والثني من المعز (8).
والمراد الثني فما فوقه كما في المبسوط (9) والاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره، والجمل والعقود (12) والسرائر (13) في الإبل. وفي المهذب: في البقر (14)، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال:
ذوات الأرحام، وسأله عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق (15). إلا أن فيه ما لا يقول به أحد من إجزائه

(١) المقنعة: ص ٤١٨.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨ - ٦٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٢ ب ١١ من أبواب الذبح ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٤ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٦.
(٧) المصدر السابق ح ٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب ١١ من أبواب الذبح ح ٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
(١٠) الإقتصاد: ص ٣٠٧.
(١١) مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
(١٢) الجمل والعقود: ص ١٤٦.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٣ ب 11 من أبواب الذبح ح 5.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484