والمفيد (1) والسيد (2) في الأضحية، وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح العيص: الثنية من الإبل، والثنية من البقر والثنية من المعز، والجذعة من الضأن (3). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني (4).
وفي صحيح حماد بن عثمان: لا يجوز الجذع من المعز (5). وفي حسن معاوية بن عمار: يجزئ في المتعة الجذع من الضان، ولا يجزئ جذع من المعز (6).
وفي خبر أبي بصير: يصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح (7). وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية: والجذع من الضأن يجزئ، والثني من المعز (8).
والمراد الثني فما فوقه كما في المبسوط (9) والاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره، والجمل والعقود (12) والسرائر (13) في الإبل. وفي المهذب: في البقر (14)، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال:
ذوات الأرحام، وسأله عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق (15). إلا أن فيه ما لا يقول به أحد من إجزائه