على وليه القضاء (1).
(ولو مات من وجب عليه الهدي) قبله (أخرج من صلب المال) لأنه دين مالي، وجز من الحج الذي يخرج منه.
(ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي) نص عليه المحقق (2) وابن إدريس (3) والشيخ في النهاية (4) والتهذيب وقيدها فيه: بأن لم يكن له غيرها (5)، وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس، فهنا أولى.
ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام سأل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هدية؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (6).
وصحيح البزنطي سأله عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قال: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال:
وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (7). واحتمل غير ذلك.
قال الشهيد: ولو باعها - يعني ثياب التجمل - واشتراه أجزاء (8). ونوقش فيه بأنه إتيان بغير الفرض.
(ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد) ولم يكن على بدلها