كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٣
على وليه القضاء (1).
(ولو مات من وجب عليه الهدي) قبله (أخرج من صلب المال) لأنه دين مالي، وجز من الحج الذي يخرج منه.
(ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي) نص عليه المحقق (2) وابن إدريس (3) والشيخ في النهاية (4) والتهذيب وقيدها فيه: بأن لم يكن له غيرها (5)، وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس، فهنا أولى.
ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام سأل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هدية؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (6).
وصحيح البزنطي سأله عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قال: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال:
وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (7). واحتمل غير ذلك.
قال الشهيد: ولو باعها - يعني ثياب التجمل - واشتراه أجزاء (8). ونوقش فيه بأنه إتيان بغير الفرض.
(ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد) ولم يكن على بدلها

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٠.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٨ ذيل الحديث ٨٠١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧١ ب ٥٧ من أبواب الذبح ح ٢.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٨٦ ح 1735.
(8) الدروس الشرعية: ج 1 ص 436 درس 111.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484