الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦٢
باب القول في غسل المرأة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من حيضها، وليس عليها أن تحله عند اغتسالها من الجنابة، ولكن عليها أن تجمعه في كفها ثم تصب عليه الماء صبا وتحركه وتعصره ثلاثا حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله، وجال في جوانبه، وكذلك من كان ذا لمة من الرجال.
حدثني أبي عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة؟ فقال: لا تنقض شعرها لأن الماء يأتي على ذلك كله، ولكن تجمع شعرها على رأسها، وتصب عليه الماء، حتى تأتي على ذلك كله، وتعصره وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله، وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر شديدة الظفر فلم يأمرها أن تنقض شعرها. وأما عند طهرها من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها.
باب القول في الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضأ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل التوضئ لم يضق ذلك عليه، وجاز له أن يعاود أهله مرارا وان لم يكن اغتسل بين ذلك ولا توضأ. وكذلك إن كان له أربع زوجات فجائز له أن يطأهن وان لم يحدث وضوءا بين وطئهن.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعاود أهله هل يتوضأ بينهما؟ فقال: لا بأس أن يعود من غير وضوء وما آخر ذلك الا كأوله.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست