كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
عندنا من نسخ المبسوط (1)، إذ لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة.
(فإن خرج) ذو الحجة (ولم يصمها وجب الهدي) واستقر في ذمته إجماعا على ما في الخلاف (2). ولقول الصادق عليه السلام في حسن ابن حازم: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه بمنى (3). لكنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة، بل هي أظهر، وكذا النهاية (4) والمهذب (5). وفي المبسوط: وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم، وليس له صوم (6).
وظاهره وجوب دمين هدي وكفارة، وكذا الجامع (7)، وهو صريح المنتهى، واستدل على وجوب الأول بالخبر، وصحيح عمران الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله، قال: يبعث بدم. وبأنه فات وقته، فيسقط إلى مبدله كالجمعة.
وعلى الثاني أن ترك نسكا، وقال صلى الله عليه وآله: من ترك نسكا فعليه دم، وبأنه صوم موقت وجب بدلا، فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان (8). وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين.
ثم في النهاية (9) والمبسوط (10) بعدما سمعته: إن من لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم.
قال المصنف في المختلف: وهذا يؤذن بجواز الصوم، وليس بجيد لأنه إن

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٩ المسألة ٥٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٩ ب ٤٧ من أبواب الذبح ح ١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٤.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٦ س ١٧.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484