عندنا من نسخ المبسوط (1)، إذ لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة.
(فإن خرج) ذو الحجة (ولم يصمها وجب الهدي) واستقر في ذمته إجماعا على ما في الخلاف (2). ولقول الصادق عليه السلام في حسن ابن حازم: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه بمنى (3). لكنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة، بل هي أظهر، وكذا النهاية (4) والمهذب (5). وفي المبسوط: وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم، وليس له صوم (6).
وظاهره وجوب دمين هدي وكفارة، وكذا الجامع (7)، وهو صريح المنتهى، واستدل على وجوب الأول بالخبر، وصحيح عمران الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله، قال: يبعث بدم. وبأنه فات وقته، فيسقط إلى مبدله كالجمعة.
وعلى الثاني أن ترك نسكا، وقال صلى الله عليه وآله: من ترك نسكا فعليه دم، وبأنه صوم موقت وجب بدلا، فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان (8). وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين.
ثم في النهاية (9) والمبسوط (10) بعدما سمعته: إن من لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم.
قال المصنف في المختلف: وهذا يؤذن بجواز الصوم، وليس بجيد لأنه إن