كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا يضحي إلا بما قد عرف به (1). وللإجماع كما في التذكرة (2) والمنتهى (3).
ولا يجب كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7) والغنية (8) والإصباح (9) والمهذب (10) وفاقا للسرائر (11) والجامع (12) والنافع (13) والشرائع (14) للأصل، وخبر سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها، عرف بها أم لم يعرف (15). وهو وإن ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب.
وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها (16)، كما في خبر آخر لسعيد بن يسار: إنه سأله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال: إنهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها (17). واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب (18).
ويستحب أن يكون (إناثا) إن كانت (من الإبل والبقر وذكرانا) إن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٢ ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ١٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س ٣٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٦٩٣.
(٧) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٩٣٨.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٥٢٠ س ١٢.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٧.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
(١٣) المختصر النافع: ص ٩٠.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٢ ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٤.
(١٦) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٩٣٨.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٢ ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٣.
(١٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س 33.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484