الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا يضحي إلا بما قد عرف به (1). وللإجماع كما في التذكرة (2) والمنتهى (3).
ولا يجب كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7) والغنية (8) والإصباح (9) والمهذب (10) وفاقا للسرائر (11) والجامع (12) والنافع (13) والشرائع (14) للأصل، وخبر سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها، عرف بها أم لم يعرف (15). وهو وإن ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب.
وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها (16)، كما في خبر آخر لسعيد بن يسار: إنه سأله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال: إنهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها (17). واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب (18).
ويستحب أن يكون (إناثا) إن كانت (من الإبل والبقر وذكرانا) إن