كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣٢
على البدنة والبقرة، ولا اشترط (١) أن لا يريد بعضهم اللحم، أي اجتماعهم على التقرب بالهدي، وهو خيرة القاضي (٢) والمختلف (٣) والخلاف (٤)، ومحتمل التذكرة (٥)، لقوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (6).
ولحسن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال فقلت عن كم يجزئ فقال عن سبعين (7). وخبر زيد بن جهم: سأل الصادق عليه السلام متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول:
أشركوني بهذا الدرهم (8).
وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (9). وفي خبر أبي بصير: البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (10). وليس شئ منها نصا في الواجب إلا الثاني، وهو لا ينص على الاجزاء.
وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه قال له عليه السلام: إن الأضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: ولا يبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: لا يبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين (11). وظاهر الأضاحي الندب.

(١) في خ: (اشتراط).
(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٩.
(٤) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٤ س ١١.
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٥ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١.
(٨) المصدر السابق ح ١٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٤ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٥ ب 18 من أبواب الذبح ح 12.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484