على البدنة والبقرة، ولا اشترط (١) أن لا يريد بعضهم اللحم، أي اجتماعهم على التقرب بالهدي، وهو خيرة القاضي (٢) والمختلف (٣) والخلاف (٤)، ومحتمل التذكرة (٥)، لقوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (6).
ولحسن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال فقلت عن كم يجزئ فقال عن سبعين (7). وخبر زيد بن جهم: سأل الصادق عليه السلام متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول:
أشركوني بهذا الدرهم (8).
وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (9). وفي خبر أبي بصير: البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (10). وليس شئ منها نصا في الواجب إلا الثاني، وهو لا ينص على الاجزاء.
وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه قال له عليه السلام: إن الأضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: ولا يبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: لا يبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين (11). وظاهر الأضاحي الندب.