(ولا يجب) الهدي (على غيره) معتمرا أو حاجا أو غيرهما للأصل والنصوص (1). وأما صحيح العيص، عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي (2). فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره (3).
(ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين أمره بالصوم) قاله علماؤنا كذا في التذكرة (4) والمنتهى (5)، والأخبار ناطقة به (6)، وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم (7) ولا يتعين الهدي، لأنه لا يملك شيئا، والأصل براءة المولى، وللأخبار (8) كخبر الحسن العطار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ فقال: لا، إن الله عز وجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (9).
وفي التذكرة: الاجماع (10). وفي المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا إلا قول الشافعي، بناء على أن الإذن في التمتع يتضمن الإذن في الهدي (11)، وضعفه