كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩
(ولا يجب) الهدي (على غيره) معتمرا أو حاجا أو غيرهما للأصل والنصوص (1). وأما صحيح العيص، عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي (2). فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره (3).
(ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين أمره بالصوم) قاله علماؤنا كذا في التذكرة (4) والمنتهى (5)، والأخبار ناطقة به (6)، وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم (7) ولا يتعين الهدي، لأنه لا يملك شيئا، والأصل براءة المولى، وللأخبار (8) كخبر الحسن العطار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ فقال: لا، إن الله عز وجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (9).
وفي التذكرة: الاجماع (10). وفي المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا إلا قول الشافعي، بناء على أن الإذن في التمتع يتضمن الإذن في الهدي (11)، وضعفه

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٥ ب ١ من أبواب الذبح.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٠ ذيل الحديث ٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٩ س ٣٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ١٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٨ ب ٢ من أبواب الذبح.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٠ ب ٢ من أبواب الذبح ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٨ ب ٢ من أبواب الذبح.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٩ ب ٢ من أبواب الذبح ح ٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٩ س ٣٤.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٦ س 37 و ص 737 س 1.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484