عن قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقال عليه السلام: يعني أهل مكة، ليس عليهم متعة (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج: ليس لأهل سرف ولا لأهل مرو ولا لأهل مكة متعة، يقول الله تعالى:
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (2).
وفي موضع من الشرائع: عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا (3). وفي موضع آخر منه: لو تمتع المكي وجب عليه الهدي (4). وجمع بعضهم بينهما، بأن الأول في حج الاسلام والثاني في غيره.
وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير الاسلام (5)، ولعله لاختصاص الآية بحجة الاسلام (6). وفيه أيضا عن المحقق:
وجوبه عليه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع (7).
ولا فرق في وجوبه بين أن يكون (متطوعا با لحج أو مفترضا) فإن الحج إذا أحرم به وجب، ويستقر وجوبه عليه بالاحرام بالحج، كما في الخلاف (8) والمبسوط (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) وغيرها، لا بعمرته. وعن مالك في رواية: إنما يستقر بعد الوقوف بعرفة (13)، وفي أخرى: بعد رمي جمرة العقبة (14)، وهو قول عطاء (15).