كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٨
عن قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقال عليه السلام: يعني أهل مكة، ليس عليهم متعة (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج: ليس لأهل سرف ولا لأهل مرو ولا لأهل مكة متعة، يقول الله تعالى:
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (2).
وفي موضع من الشرائع: عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا (3). وفي موضع آخر منه: لو تمتع المكي وجب عليه الهدي (4). وجمع بعضهم بينهما، بأن الأول في حج الاسلام والثاني في غيره.
وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير الاسلام (5)، ولعله لاختصاص الآية بحجة الاسلام (6). وفيه أيضا عن المحقق:
وجوبه عليه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع (7).
ولا فرق في وجوبه بين أن يكون (متطوعا با لحج أو مفترضا) فإن الحج إذا أحرم به وجب، ويستقر وجوبه عليه بالاحرام بالحج، كما في الخلاف (8) والمبسوط (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) وغيرها، لا بعمرته. وعن مالك في رواية: إنما يستقر بعد الوقوف بعرفة (13)، وفي أخرى: بعد رمي جمرة العقبة (14)، وهو قول عطاء (15).

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحج ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٩.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣ المسألة ٤٤.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٩.
(١١) منتهى المطلب: ٢ ص ٧٣٦ س ٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٩ س ١٣.
(١٣) الشرح الكبير: ج ٣ ص ٢٤٤.
(١٤) المجموع: ج ٧ ص ١٨٤، فتح العزيز: ج ٧ ص ١٦٨.
(١٥) المجموع: ج ٧ ص ١٨٤.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484