كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣٣
واعترض في المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بأن الجزاء المجزئ لا ينص قدره بإرادة الشريك اللحم (1).
قلت: قد يكون اشتراطه لاختصاص الأخبار، وروى الصدوق في العلل (2) والعيون (3) بإسناده عن الحسين بن خالد أنه سأل الرضا عليه السلام عن كم يجزئ البدنة؟ فقال: عن نفس واحدة، قال: فالبقرة؟ قال يجزئ عن خمسة، قال: لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم الذين ذبحوا البقرة.
وفي حج الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم أن يريد اللحم، وقال مالك:
لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.
وعلى الأول خبر جابر، قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة، وما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى.
وعلى الثاني ما رواه أصحابنا وطريقة الاحتياط تقتضيه (4)، انتهى. ومعلوم أن الاحتياط إنما يقتضيه إذا أمكن الانفراد، وإلا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك.
وفي المراسم: يجزئ بقرة عن خمسة نفر (5)، وأطلق، فلم يقيد بضرورة ولا

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٩ س ١٣.
(٢) علل الشرائع: ص ٤٤٠ ح ١.
(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٢.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٤١ المسألة 341.
(5) المراسم: ص 114.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484