واعترض في المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بأن الجزاء المجزئ لا ينص قدره بإرادة الشريك اللحم (1).
قلت: قد يكون اشتراطه لاختصاص الأخبار، وروى الصدوق في العلل (2) والعيون (3) بإسناده عن الحسين بن خالد أنه سأل الرضا عليه السلام عن كم يجزئ البدنة؟ فقال: عن نفس واحدة، قال: فالبقرة؟ قال يجزئ عن خمسة، قال: لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم الذين ذبحوا البقرة.
وفي حج الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم أن يريد اللحم، وقال مالك:
لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.
وعلى الأول خبر جابر، قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة، وما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى.
وعلى الثاني ما رواه أصحابنا وطريقة الاحتياط تقتضيه (4)، انتهى. ومعلوم أن الاحتياط إنما يقتضيه إذا أمكن الانفراد، وإلا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك.
وفي المراسم: يجزئ بقرة عن خمسة نفر (5)، وأطلق، فلم يقيد بضرورة ولا