كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان (1)، كما في خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (2).
وخير أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدي، ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة (3). جمعا بين ما تقدم. ونحو خبر عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وأنا لم نجد بعد، فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة (4). وهو مع التسليم ظاهر في المندوب وإنفاق الثمن بدل الهدي مخالفة للكتاب.
(ولو عجز عن الثمن) أيضا (تعين البدل) قولا واحدا (وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج) أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره، وهو هنا ذي الحجة عندنا.
ويجب صومها (متوالية) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة (5).
وفي المنتهى: الاجماع عليه (6).
وليكن (آخرها عرفة) استحبابا للأخبار، والاجماع كما في المنتهى (7)

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧ ذيل الحديث ١١١، الإستبصار: ج ٢ ص ٢٦٠ ذيل الحديث ٩١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٢ ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٨ ب ٥٣ من أبواب الذبح ح ١.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٣ س ٣٢.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٣ س 21.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484