وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان (1)، كما في خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (2).
وخير أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدي، ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة (3). جمعا بين ما تقدم. ونحو خبر عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وأنا لم نجد بعد، فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة (4). وهو مع التسليم ظاهر في المندوب وإنفاق الثمن بدل الهدي مخالفة للكتاب.
(ولو عجز عن الثمن) أيضا (تعين البدل) قولا واحدا (وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج) أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره، وهو هنا ذي الحجة عندنا.
ويجب صومها (متوالية) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة (5).
وفي المنتهى: الاجماع عليه (6).
وليكن (آخرها عرفة) استحبابا للأخبار، والاجماع كما في المنتهى (7)