في كتب المصنف العتق قبل الوقوف (1)، بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين، ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام.
(ولا يجزئ الواحد في) الهدي (الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة) إنما يجب (الصوم على رأي) وفاقا لابن إدريس (2) والمحقق (3) والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف، للاجماع على ما فيه، وللاحتياط كما فيه أيضا (4)، يعني في بعض الصور. والأخبار كصحيح محمد الحلبي: سأل الصادق عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم (5). وقوله عليه السلام في خبر الحلبي: تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد (6). وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: لا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى (7).
وفي المبسوط: ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار، سواء كانت بدنا أو بقرا، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين، وكلما قلوا كان أفضل، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين (8).
ونحو منه النهاية (9) وكذا الإقتصاد (10) والجمل والعقود (11)، ولم يقتصر فيهما