كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣١
في كتب المصنف العتق قبل الوقوف (1)، بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين، ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام.
(ولا يجزئ الواحد في) الهدي (الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة) إنما يجب (الصوم على رأي) وفاقا لابن إدريس (2) والمحقق (3) والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف، للاجماع على ما فيه، وللاحتياط كما فيه أيضا (4)، يعني في بعض الصور. والأخبار كصحيح محمد الحلبي: سأل الصادق عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم (5). وقوله عليه السلام في خبر الحلبي: تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد (6). وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: لا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى (7).
وفي المبسوط: ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار، سواء كانت بدنا أو بقرا، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين، وكلما قلوا كان أفضل، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين (8).
ونحو منه النهاية (9) وكذا الإقتصاد (10) والجمل والعقود (11)، ولم يقتصر فيهما

(١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٢، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ٢٦، تحرير الأحكام:
ج ١ ص ١٠٤
س ٢٧، تبصرة المتعلمين: ص ٧٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٠ س ١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٤) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٣.
(٦) المصدر السابق ح ٤.
(٧) المصدر السابق ح ١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
(٩) النهاية ونكتها: ج 1 ص 528.
(10) الإقتصاد: ص 307.
(11) الجمل والعقود: ص 146.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484