يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (1).
وهو كما ينص على ذلك ينص على إجزاء الذبح (طول ذي الحجة، فإن لم يوجد) فيه (ففي العام المقبل في ذي الحجة) كما نص عليه الأصحاب، وهذا الخبر.
وخبر نضر بن قرواش سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة، قال: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل (2) لما ذكر السائل أنه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب أن يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف (3) وغيره.
وفي السرائر (4) والشرائع (5): الانتقال إلى الصوم بتعذر الهدي ووجد الثمن أو لا، لصدق أنه غير واجد للهدي.
ولخبر أبي بصير سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (6). وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى، وهو غير ما نحن فيه، ولا يوجبان عليه الصوم.