ظاهر، وفي التذكرة: إنه قول شاذ له (1).
وعن علي أنه قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال:
ذهبت الأيام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، فقال:
كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير (2).
وعمل بظاهره الشيخ في كتابي الأخبار (3)، وحمله في النهاية على الاستحباب (4)، ووافقه المصنف في التحرير (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وكان ينبغي لمن يملك العبد أن يعين الهدي عليه إذا ملكه أو ما يوازيه، ولكن لم نر قائلا به.
ومن العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه إلا يسار، لأنه لا يقدر على تملك شئ (8).
قلنا: نعم، ولكن الأخبار نطقت بالذبح عنه (9). ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا.
وأجاب في المنتهى مع الأخبار بعموم الآية، وبأنه إذا ملكه المولى الهدي صدق عليه أنه موسر (10). وفيه نظر ظاهر.
(فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي) إن تمكن منه، لارتفاع المانع وتحقق الشرط، واختصاص الآية (11) بحج الاسلام دعوى بلا بينة، والمعروف حتى