كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣٠
ظاهر، وفي التذكرة: إنه قول شاذ له (1).
وعن علي أنه قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال:
ذهبت الأيام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، فقال:
كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير (2).
وعمل بظاهره الشيخ في كتابي الأخبار (3)، وحمله في النهاية على الاستحباب (4)، ووافقه المصنف في التحرير (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وكان ينبغي لمن يملك العبد أن يعين الهدي عليه إذا ملكه أو ما يوازيه، ولكن لم نر قائلا به.
ومن العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه إلا يسار، لأنه لا يقدر على تملك شئ (8).
قلنا: نعم، ولكن الأخبار نطقت بالذبح عنه (9). ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا.
وأجاب في المنتهى مع الأخبار بعموم الآية، وبأنه إذا ملكه المولى الهدي صدق عليه أنه موسر (10). وفيه نظر ظاهر.
(فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي) إن تمكن منه، لارتفاع المانع وتحقق الشرط، واختصاص الآية (11) بحج الاسلام دعوى بلا بينة، والمعروف حتى

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٩ س ٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٩ ب ٢ من أبواب الذبح ح ٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠١ ذيل الحديث ٦٦٨، الإستبصار: ج ٢ ص ٢٦٢ ذيل الحديث ٩٢٦.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٤ س ٢٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ٢٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٠ س ١.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٥٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٨ ب ٢ من أبواب الذبح.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س 11.
(1 1) البقرة: 196.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484