يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا، وكنت أراه ماشيا بعدما يحاذي المسجد بمنى (1).
وفي مرسل الحسن بن صالح: أن أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل، فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم (2).
وفي المبسوط (3) والسرائر (4): إن الركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا، يعنيان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس، وقال: خذوا عني مناسككم (5). فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب. وجوابه المعارضة بما ذكر، وقول أبي جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا (6). واستدل لهما في المختلف بأخبار من طرقنا تنص على رمي الأئمة عليهم السلام راكبين، وأجاب بأنها إنما تدل على الجواز (7).
ويستحب تكرير التكبير (والدعاء مع كل حصاة) لما مر من حسن معاوية (8).
(واستقبال الجمرة) عند الرمي، (واستدبار القبلة) كما في المبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والشرائع (13) والنافع (14)، قال الشيخ: فإن