كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢١
يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا، وكنت أراه ماشيا بعدما يحاذي المسجد بمنى (1).
وفي مرسل الحسن بن صالح: أن أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل، فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم (2).
وفي المبسوط (3) والسرائر (4): إن الركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا، يعنيان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس، وقال: خذوا عني مناسككم (5). فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب. وجوابه المعارضة بما ذكر، وقول أبي جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا (6). واستدل لهما في المختلف بأخبار من طرقنا تنص على رمي الأئمة عليهم السلام راكبين، وأجاب بأنها إنما تدل على الجواز (7).
ويستحب تكرير التكبير (والدعاء مع كل حصاة) لما مر من حسن معاوية (8).
(واستقبال الجمرة) عند الرمي، (واستدبار القبلة) كما في المبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والشرائع (13) والنافع (14)، قال الشيخ: فإن

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
(٥) عوالي اللآلي: ج ٧٣ ج ١ ص ٢١٥ و ح ١١٨ ج ٤ ص ٣٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٤ ب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٠ ب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(١٠) الوسيلة: ص ١٨٠.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٩.
(١٤) المختصر النافع: ص 89.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484