كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
(وفي الندب يجزئ) الواحد (عن سبعة) فصاعدا (إذا كانوا أهل خوان واحد) اختيارا كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والجامع (3)، ولم يخصوه بالسبعة، لما مر من الأخبار، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها، فقال: تجزئ عن سبعة (4). وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين.
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحي به (5). وهو مطلق، ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الأخبار بها، والاجماع كما في المنتهى (6). لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين (7).
وعن علي بن ريان بن الصلت أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة (8).
(ولو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يريد الرجوع (خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح) عنه ولم يصم بدله وفاقا للمشهور، لأن تيسر الهدي ووجد أنه يعمان العين والثمن، وإلا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصص الوجود به عنده، وإلا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جز كان من أجزاء الزمان الذي يجزئه فيه.
لا يقال: إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك يشمله من لم يجد.
لأنا نقول: وجدان الغائب كوجدانه، لأنه مما يقبل النيابة، وقد يمنع وإن قبل النيابة. ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال:

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٦ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٨ س ١٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٤ س ٢١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٤ ب 18 من أبواب الذبح ح 8.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484