(وفي الندب يجزئ) الواحد (عن سبعة) فصاعدا (إذا كانوا أهل خوان واحد) اختيارا كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والجامع (3)، ولم يخصوه بالسبعة، لما مر من الأخبار، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها، فقال: تجزئ عن سبعة (4). وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين.
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحي به (5). وهو مطلق، ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الأخبار بها، والاجماع كما في المنتهى (6). لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين (7).
وعن علي بن ريان بن الصلت أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة (8).
(ولو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يريد الرجوع (خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح) عنه ولم يصم بدله وفاقا للمشهور، لأن تيسر الهدي ووجد أنه يعمان العين والثمن، وإلا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصص الوجود به عنده، وإلا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جز كان من أجزاء الزمان الذي يجزئه فيه.
لا يقال: إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك يشمله من لم يجد.
لأنا نقول: وجدان الغائب كوجدانه، لأنه مما يقبل النيابة، وقد يمنع وإن قبل النيابة. ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: