بالاجماع على خوان واحد. وزيد في بعض نسخها: والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا (1).
وفي الصحيح: أن عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (2). وظاهره على الجواز اختيارا.
وفي الهداية: وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت، وروي أنها تجزئ عن سبعة، والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين، والكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيت، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (3). ولعله أشار إلى ما سمعته من الأخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين (4).
وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط أنهما قالا للرضا عليه السلام: جعلنا الله فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم، وعن سبعين (5).
وفي المقنع: وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت. وروي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين، ونحوه عن علي بن بابويه (6).