كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣
والثاني: أن في المبسوط أيضا: إن يوم الحصبة يوم النفر (1).
قلت: وكذا النهاية (2) والمهذب (3) والسرائر (4) وخبر رفاعة نص فيه، لكن شيئا من ذلك لا يقتضي أن يكون ليلة الحصبة قبله، وإنما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس، والشيخ ثقة فيما يقوله، ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع الرابع من النحر، مع أن كلام الخلاف نص في خلافه. ثم الاحتياط أيضا يقتضي التأخير، إذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتي.
فلو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية (5) والمبسوط (6): لا يصومها، لعموم النهي عنه، وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى.
وفي المعتبر: إن عليه الأكثر (7). وفي الروضة البهية: لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا (8)، وتردد الشهيد (9) من العمومات ومن الأصل، وخصوص صحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن الصيام فيها، فقال: إما بالأمصار فلا بأس، وإما بمنى فلا (10). وظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى.
(ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة) كما في النافع (11) والشرائع (12)، لاطلاق الآية (13)، وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام بذي الحجة (14).
وقوله عليه السلام في خبر زرارة: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٤.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٧١٣، وفيه: (إجماع العلماء).
(٨) الروضة البهية: ج ٢ ص ١٣٨.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤١ درس ١١١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣٨٥ ب ٢ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح ١.
(١١) المختصر النافع: ص ٩٠.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
(١٣) البقرة: ١٩٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب 46 من أبواب الذبح ح 1.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484