والثاني: أن في المبسوط أيضا: إن يوم الحصبة يوم النفر (1).
قلت: وكذا النهاية (2) والمهذب (3) والسرائر (4) وخبر رفاعة نص فيه، لكن شيئا من ذلك لا يقتضي أن يكون ليلة الحصبة قبله، وإنما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس، والشيخ ثقة فيما يقوله، ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع الرابع من النحر، مع أن كلام الخلاف نص في خلافه. ثم الاحتياط أيضا يقتضي التأخير، إذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتي.
فلو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية (5) والمبسوط (6): لا يصومها، لعموم النهي عنه، وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى.
وفي المعتبر: إن عليه الأكثر (7). وفي الروضة البهية: لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا (8)، وتردد الشهيد (9) من العمومات ومن الأصل، وخصوص صحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن الصيام فيها، فقال: إما بالأمصار فلا بأس، وإما بمنى فلا (10). وظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى.
(ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة) كما في النافع (11) والشرائع (12)، لاطلاق الآية (13)، وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق عليه السلام بذي الحجة (14).
وقوله عليه السلام في خبر زرارة: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في