ولا بدل له بخلاف الباقية.
(والثاني: هدي القران) وإن وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية (١) والكافي (٢)، ولعله الذي أراده سلا ر، إذ عد في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن (٣)، أو الدخول في حقيقته، فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق، فلا خلاف كما في المختلف (٤). لكن في الكافي: وجوب البدل إن تلف (٥).
(والأضحية) خلافا لأبي علي (٦)، وسيأتي إن شاء الله.
(وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره) وفاقا للمشهور للاحتياط، وعموم الأخبار (٧) والآية (٨) على احتمال، خلافا للمبسوط (٩) والخلاف (١٠) فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (11).
قال في الخلاف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ولو قلنا: إنه راجع إليهما وقلنا: إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا (12).
قلت: يعينه أو الرجوع إلى التمتع الأخبار، كصحيح زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام