كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٧
ولا بدل له بخلاف الباقية.
(والثاني: هدي القران) وإن وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية (١) والكافي (٢)، ولعله الذي أراده سلا ر، إذ عد في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن (٣)، أو الدخول في حقيقته، فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق، فلا خلاف كما في المختلف (٤). لكن في الكافي: وجوب البدل إن تلف (٥).
(والأضحية) خلافا لأبي علي (٦)، وسيأتي إن شاء الله.
(وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره) وفاقا للمشهور للاحتياط، وعموم الأخبار (٧) والآية (٨) على احتمال، خلافا للمبسوط (٩) والخلاف (١٠) فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (11).
قال في الخلاف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ولو قلنا: إنه راجع إليهما وقلنا: إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا (12).
قلت: يعينه أو الرجوع إلى التمتع الأخبار، كصحيح زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٣٣.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
(٣) المراسم: ص ١٠٥.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٩.
(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٥ ب ١ من أبواب الذبح.
(٨) البقرة: ١٩٦.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٢ المسألة ٤٢.
(١١) البقرة: ١٩٦.
(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٢ المسألة 42.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484