ويجبرن عليه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حنيفة وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم كذا فيه ولكن أخرجه الدار قطني فقال عن الثوري عن أبي حنيفة عن عاصم ثم أخرج عن يحيى بن معين قال كان الثوري يعيب على أبي حنيفة رواية هذا الحديث عن عاصم انتهى وقد تابع أبو مالك النخعي أحد الضعفاء أبا حنيفة على روايته إياه عن عاصم وأخرج الدار قطني من طريق خلاس عن علي المرتدة تستتاب ولا تقتل وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها ويعارض ذلك ما روى ابن عدي والدار قطني من حديث جابر ارتدت امرأة عن الإسلام فعرض عليها الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبت أن تسلم فقتلت وفي إسناده عبد الله بن أذينة وقد قال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدار قطني في المؤتلف متروك وله طريق أخرى فيها معمر بن بكار السعدي وقد قال العقيلي في حديثه وهم أخرجه الدار قطني وعن عائشة ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت أخرجه الدار قطني وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو كذاب وروى الدار قطني بإسناد منقطع أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتله مثله 745 - قوله روى أن عليا أسلم في صباه وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وافتخاره بذلك مشهور أما إسلام علي في صباه فروى البخاري في تاريخه عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين وروى الحاكم في المستدرك أنه أسلم ابن عشر وهو عند ابن سعد من طريق مجاهد ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن زرارة وهو ابن تسع ومن طريق الحسن بن زيد مثله قال أو دون التسع وفي المستدرك من طريق قتادة عن الحسن أنه كان ابن خمس عشرة ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة قلت فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين لأن إسلامه كان في أول المبعث ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافق قول عروة وأما تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فمستند من كونه أقره على ذلك
(١٣٧)