الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
ويجبرن عليه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حنيفة وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم كذا فيه ولكن أخرجه الدار قطني فقال عن الثوري عن أبي حنيفة عن عاصم ثم أخرج عن يحيى بن معين قال كان الثوري يعيب على أبي حنيفة رواية هذا الحديث عن عاصم انتهى وقد تابع أبو مالك النخعي أحد الضعفاء أبا حنيفة على روايته إياه عن عاصم وأخرج الدار قطني من طريق خلاس عن علي المرتدة تستتاب ولا تقتل وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها ويعارض ذلك ما روى ابن عدي والدار قطني من حديث جابر ارتدت امرأة عن الإسلام فعرض عليها الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبت أن تسلم فقتلت وفي إسناده عبد الله بن أذينة وقد قال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدار قطني في المؤتلف متروك وله طريق أخرى فيها معمر بن بكار السعدي وقد قال العقيلي في حديثه وهم أخرجه الدار قطني وعن عائشة ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت أخرجه الدار قطني وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو كذاب وروى الدار قطني بإسناد منقطع أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتله مثله 745 - قوله روى أن عليا أسلم في صباه وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وافتخاره بذلك مشهور أما إسلام علي في صباه فروى البخاري في تاريخه عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين وروى الحاكم في المستدرك أنه أسلم ابن عشر وهو عند ابن سعد من طريق مجاهد ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن زرارة وهو ابن تسع ومن طريق الحسن بن زيد مثله قال أو دون التسع وفي المستدرك من طريق قتادة عن الحسن أنه كان ابن خمس عشرة ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة قلت فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين لأن إسلامه كان في أول المبعث ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافق قول عروة وأما تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فمستند من كونه أقره على ذلك
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296