البيهقي فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار حين قال عنيد جذعة خير من مسنة فقال عليه السلام اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك أخرجاه في الصحيحين قال وعلى هذا يحمل حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أبو داود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت إنه جذع قال ضح به فضحيت به وفي سنده محمد بن إسحاق وقال غيره حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة لقوله ولن تجزئ عن أحد بعدك قال المنذري وفي هذا نظر فإن فحديث عقبة أيضا ولا رخصة لاحد فيها بعدك وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منها من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة انتهى قلت وفاتهم حديث أبي زياد الأنصاري واسمه عمرو بن أخطب رواه بن ماجة في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار فقال من هذا الذي ذبح فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني فأمره أن يعيد فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك انتهى حديث آخر روى بن ماجة في سننه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن
(٩٢)