شئ انتهى احتج به المصنف وبالذي قبله على الشافعي ومالك في منعهما الأضحية بعد الصلاة قبل نحر الامام واستدل عليهما بن الجوزي أيضا بما أخرجه في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الاضحي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل أن يصلي فقال عليه السلام من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله انتهى واحتج لهما بما رواه مسلم في صحيحه عن بن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا تنحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الحديث السابع قال عليه السلام وأيام التشريق كلها أيام ذبح قلت رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث من حديث عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح وعرفة كلها موقف إلى آخره وقد ذكرنا بتمامه في الحج ورواه البزار في مسنده وقال بن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم
(٨٣)