عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولي لها أصيب ثم جعل عليها دية انتهى حديث مرفوع في الباب رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر بن عبد العزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا انتهى أثر على أبي بكر رواه الواقدي في كتاب الردة حدثني الضحاك بن عثمان الأسدي عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجرين بن أبي أمية قال كتب إلي أبو بكر ان أفحص لي عن داودي وكيف كان أمر قتله إلى أن قال فكتب أبو بكر إلى المهاجر ان ابعث إلى بقيس بن مكشوح في وثاق فبعث به إليه في وثاق فلما دخل عليه جعل قيس يتبرأ من قتل داودي ويحلف بالله ما قتله فأحلفه أبو بكر خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم مردودة عليه بالله ما قتله ولا يعلم له قاتلا ثم عفا عنه أبو بكر مختصر وهو بتمامه في قصة الأسود العنسي قوله وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت حديث شريح رواه بن أبي شيبة
(٤٧٠)