وثلث دية انتهى قال الدارقطني عمر بن صبيح متروك الحديث انتهى وقال البيهقي في المعرفة أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الاثبات انتهى وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما دفعت أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا فقال عمر كذلك الامر قال البيهقي قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي فقال عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى وأخرج البيهقي عن بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول سافرت خيوان ووداعة أربعة عشر سفرة وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأنا أحكي لهم ما روى عنه فيه فقالوا هذا شئ ما كان ببلدنا قط قال الشافعي ونحن نروي بالاسناد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال تبرئكم فلا تكون عليهم غرامة فلما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا انتهى قوله روى عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت أما حديث عمر فرواه بن أبي شيبة في مصنفه بنقص فقال حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي المليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الايمان حتى وفوا انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنف بتغيير فقال أخبرنا أبو بكر بن
(٤٦٩)