يكون حفظ ما لم يحفظ غيره وكذا إذا كان الوصل والارسال كلاهما عن رجل واحد ثقة لا يبعد ان يكون الحديث عنده على الوجهين أو حدث به في حالين فقد يكون غاب عنه حتى تذكر أو راجع كتابه وهذا كما يقول أحدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده بسنده وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعا أو مرسلا غير ثقة فإنه إذا كان غير ثقة لم يلتفت إليه وان لم يخالفه أحد أما إذا كان ثقة فإنه حجة على من لم يحفظ قال وهذا هو الحق في هذا الأصل واختاره أكثر الأصوليين فطائفة من المحدثين منهم البزار وقد صرح بذلك في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة ان الحديث إذا أرسله جماعة وأسنده ثقة كان القول قول الثقة قال وأكثر المحدثين على الرأي الأول وأبو محمد فقد اضطرب في أحكامه فتارة صار إلى الرأي الأول وتارة إلى الرأي الثاني قال وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة وأسنده ثقة آخر فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة فأولى أن لا يبالي بإرسال واحد إذا وصله غيره انتهى وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبا زرعة عن حديث اختلف فيه عن عمرو بن دينار وأيوب السختياني وحماد بن سلمة فروى بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن الحديث ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا طعن قال فسمعت أبا زرعة يقول حماد بن سلمة أشبه انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه الصغير عن محمد بن عبد الله الذماري عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل طعن رجلا بقرن فقال المطعون يا رسول الله أقدني قال داوها واستأن بها حتى تنظر إلى ما يصير فقال يا رسول الله أقدني فقال له مثل ذلك فيبست رجل الذي استقاده وبرئ الذي استقيد منه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها انتهى وأخرجه الطحاوي من طريق بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ انتهى قال في التنقيح اسناده صالح وعنبسة
(٤١٣)