انتهى وعزا شيخنا علاء الدين هذا الحديث مقلدا لغيره إلى النسائي ولم أجده ولا عزاه أصحاب الأطراف مع أن الشيخ والذي قلده تركا بن ماجة لكني وجدت الدارقطني في سننه رواه من طريق النسائي حدثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة به ثم قال أبو عبد الرحمن إسحاق متروك وإنما أخرجه في مشايخ الليث لئلا يترك من الوسط انتهى فلعله في سننه الكبرى والله أعلم وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود في الديات عن محمد بن راشد حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار فذكره بطوله إلى أن قال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شئ وان لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا مختصر ومحمد بن راشد الدمشقي فيه مقال وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرفوعا ليس للقاتل من الميراث شئ انتهى ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شئ قال وهو الصواب وحديث بن عياش خطأ انتهى وضعف بن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين وهي ضعيفة عند البخاري وغيره انتهى وأما حديث عمر فأخرجه بن ماجة في الديات عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة فقال بن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث انتهى ورواه مالك في
(٣٢٠)