في ترجمة محمد بن الفرات حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح ثنا يوسف بن عدي ثنا محمد بن الفرات الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أسبوعا ثم استند إلى حائط من حيطان مكة فقال هل من شربة فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطب ورده فقام إليه رجل من آل حاطب فقال يا رسول الله هذا شراب أهل مكة قال فصب عليه الماء ثم شرب ثم قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب انتهى وأعله بمحمد بن الفرات ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه ليس بشئ ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع عليه انتهى وأخرجه العقيلي أيضا عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال حرم الله الخمر بعينها والسكر من كل شراب انتهى قال وعبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب وحديثه غير محفوظ وإنما يروي هذا عن بن عباس من قوله انتهى وأخرجه النسائي في سننه موقوفا علي بن عباس من طرق فأخرجه عن بن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن بن عباس أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب انتهى قال النسائي وابن شبرمة لم يسمعه من بن شداد ثم أخرجه عن هشيم عن بن شبرمة حدثني الثقة عن بن شداد عن بن عبا س قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها
(٢٣٦)