ولوجب فيه الضمان قالوا ولان الصحابة أراقوها حين نزلت آية التحريم كما ورد في الصحيح فلو جاز التخليل لنبه عليه السلام كما نبه أهل الشاة الميتة على دباغها وأجاب الطحاوي بأنه محمول على التغليط والتشديد لأنه كان في ابتداء الاسلام كما ورد ذلك في سؤر الكلب بدليل أنه ورد في بعض طرقه الامر بكسر الدنان وتقطيع الزقاق رواه الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا معتمر ثنا ليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة قال قلت يا رسول الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال أهرق الخمر وكسر الدنان ورواه الدارقطني أيضا وروى أحمد في مسنده حدثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم شق زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر وهذا صريح في التغليظ لان فيه إتلاف مال الغير وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرها ولكن قصد بإتلافها الشديد ليكون أبلغ في الردع وقد ورد عن عمر أنه أحرق بيت خمار كما رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا يزيد بن هارون أنبأ بن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا لشراب قال فقد رأيته يلتهب نارا انتهى وقد ورد في حديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض الأيتام عن خمرهم مالا كما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ثنا يعقوب العمي عن عيسى بن جارية عن جارية فذكره وفيه قال إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك مالهم وقد تقدم بتمامه في أحاديث تحريم الخمر
(٢٤٥)