الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن من بحيضة قلت أخرجه أبو داود في النكاح عن شريك عن قيس بن وهب عن الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأعله بن القطان في كتابه بشريك وقال إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة في السير وله طريق أخرى مرسلة قال بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود قال قلت للشعبي إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فان الماء يزيد في الولد هو شئ قاله برأيه أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة انتهى أحاديث الباب روى أبو داود حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا فقال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول
(١٤٦)