قلنا: في ذلك وجوه ثلاثة:
أحدها: الرفع، ويكون التقدير: ذلك أن لا تشركوا به شيئا "، فكأنه مبتدأ أو خبر.
والثاني: النصب، إما على أوصى أن لا تشركوا، أو على أتل أن لا تشركوا.
والثالث: أن لا يكون لها موضع، يكون المعنى: ألا تشركوا به شيئا ".
فأما موضع (تشركوا) فيمكن فيه وجهان: النصب ب (أن) والجزم ب (لا)) على وجه النهي.
فإن قيل: كيف يعطف النهي في قوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ (١) على الخبر وهو أوصى أن لا تشركوا.
قلنا: ذلك جائز مثل قوله تعالى عز وجل ﴿قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين﴾ (2) ومثل قول الشاعر:
حج وأوصى لسلمى الاعبدا * ألا ترى ولا تكلم أحدا ولم يزل شرابها مبردا " فعطف (لا تكلم) وهي نهي على الخبر.
ويمكن في الآية وجه آخر غير مذكور فيها والكلام يحتمله، وهو أن يكون الكلام انقطع عند قوله تعالى (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم) والوقف هاهنا، ثم ابتدأ فقال (عليكم ألا تشركوا به شيئا) وإذا كان على هذا الوجه، احتمل (عليكم ألا تشركوا) وجهين:
أحدهما: أن يراد يلزمكم وواجب عليكم، كما يقال: عليك درهم وعليك