عند الشيعة الإمامية، وأعظم منه وأفحش وأشد اطماعا " في الإسلام وأهله أن يخلع منه، ويفسد الإسلام، وينزع شعاره، ويظهر التكذيب بالنبي وبما جاء به من الشرائع، وتجتنب ما أقتضى قوة الكفر وتعاظمه على الجملة.
ويمكن جواب آخر وهو أن يقال: كما أن وقوع الكفر عند فعل من الأفعال مع الشرائط المراعاة يكون مفسدة، كذلك وقوع زيادة عليه من ضروب الكفر، ومن بعض الأفعال لا يجوز أن يفعل به ما يعلم أنه يفعل عنده ضربا " آخر من الكفر، فمن كفر بدفع النص والعمل بخلافه، يجوز أن يكفر بأن يظهر الطعن في النبوة والشرائع والتوحيد والعدل، فالمنع مما يقع عنده زيادة الكفر في الوجوب، كالمنع مما يقع عنده شئ من الكفر.
وليس لأحد أن يقول: هذا الجواب لا يليق بمذاهب الإمامية، لأنهم يذهبون إلى أن دافع النص والكافر به لا طاعة معه ولا معرفة بالله تعالى وأنبيائه وشرائعه، بل هو في حكم الدافع لذلك والجاهل به، فليس يزداد بالمحاربة عند المجاهدة إلا ما كان حاصلا قبلها.
وذلك أنا إذا صفحنا عن تلخيص هذا الموضع والمناقشة عليه فيه وتحقيقه، جاز لنا أن نقول من جملة ضروب الكفر محاربة الإمام ومدافعته وممانعته.
وما كانوا بهذا الضرب كافرين بدفع النص ولا مستحقين لعذاب المحاربة والمدافعة، فإذا خرج بهم إلى الحرب فحاربوا ومانعوا، كفروا بذلك واستحقوا به العذاب بعد أن لم يكونوا عليه في الأول، ولذلك إن نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحد الإمامة والشريعة وطعنوا فيها طعنا " مسموعا " متحققا "، فكل ذلك كفر ما كانوا عليه ولا مستحقي عقابه.
فبان صحة هذا الجواب أيضا " مضافا " إلى ما تقدم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعترته المعصومين.